قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 28 مارس 2024 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات تكوين مهني وتغيير تسمية مؤسسة تكوين مهني خاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 28 مارس 2024 يتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات تكوين مهني وتغيير تسمية مؤسسة تكوين مهني خاصة.
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وخاصة الباب الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلّق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 80 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلي تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلي تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 26 أكتوبر 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهل تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 4 فيفري 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 24 جويلية 2019 والمتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 ديسمبر 2023 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى محضر جلسة اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني بتاريخ 19 ديسمبر 2023.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظّر حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدّة خمس (5) سنوات شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية:
تونس في 28 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التشغيل والتكوين المهني
لطفي ذياب
إن وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر وخاصة الباب الثالث منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلّق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 80 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة، كما وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 31 مارس 2004،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 26 فيفري 2003 المتعلق بإحداث اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلي تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلي تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 26 أكتوبر 2017 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهل تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 22 جوان 2018 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 4 فيفري 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 24 جويلية 2019 والمتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار وزيرة التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وإلغاء تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني وتغيير تسمية مؤهلات تكوين مهني،
وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 24 جانفي 2022 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 ديسمبر 2023 المتعلق بتنظير وتجديد تنظير وتمديد تنظير شهادات ومؤهلات في التكوين المهني،
وعلى محضر جلسة اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني بتاريخ 19 ديسمبر 2023.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظّر حسب المستويات المبينة بالسلم الوطني للمهارات ولمدّة خمس (5) سنوات شهادات ومؤهلات التكوين المهني المدرجة بالقائمة التالية:
تونس في 28 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التشغيل والتكوين المهني
لطفي ذياب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون