قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية محلل رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 مارس 2024.
يسمى السيد أسامة بن عمر في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
يسمى السيد أسامة بن عمر في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون