قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 مارس 2024.
يكلف السيد عمر لجدل، حافظ مكتبات أو التوثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عمر لجدل، حافظ مكتبات أو التوثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون