قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 مارس 2024.
يكلف السيد كريم الذهبي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
يكلف السيد كريم الذهبي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة بالإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بإدارة المصالح المشتركة بجامعة تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون