قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 29 مارس 2024 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 29 مارس 2024.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
وسيم الحجري وزير مفوض مدير مساعد للتعاون مع الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمنظمات الأوروبية الأخرى بالإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي
عبد الخالق الذكار كاتب الشؤون الخارجية مدير مساعد للشؤون الإنسانية بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية
بشير السعيداني مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية مدير مساعد للمعدات وحسابية المواد بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
سمير بن همام متفقد رئيس للمصالح المالية مدير مساعد للصفقات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
وسيم الحجري وزير مفوض مدير مساعد للتعاون مع الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمنظمات الأوروبية الأخرى بالإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي
عبد الخالق الذكار كاتب الشؤون الخارجية مدير مساعد للشؤون الإنسانية بالإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية
بشير السعيداني مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية مدير مساعد للمعدات وحسابية المواد بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
سمير بن همام متفقد رئيس للمصالح المالية مدير مساعد للصفقات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون