قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـــر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضــــبط النظــــــام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصــــــوص التي نقحـــــته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ــ تقييم ملفات المترشحين،
ــ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ــ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الأرشيف الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ــ سيرة ذاتية،
ـ نسخ من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ــ نسخ من الشهائد العلمية،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن كل الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
على الإدارة استكمال ملف الترشح بالوثائق التالية :
ــ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر، خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالإعتماد على المقاييس التالية :
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بست (6) نقاط،
ـ نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة خمس (5) نقاط.
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
ــ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة تقني رئيس،
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
ـ العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير النشاط والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ــ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، وفقا لأحكام الفصل 6.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـــر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضــــبط النظــــــام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصــــــوص التي نقحـــــته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ــ تقييم ملفات المترشحين،
ــ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ــ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الأرشيف الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ــ سيرة ذاتية،
ـ نسخ من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
ــ نسخ من الشهائد العلمية،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن كل الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على ذلك.
على الإدارة استكمال ملف الترشح بالوثائق التالية :
ــ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر، خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر الخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالإعتماد على المقاييس التالية :
ـ تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها بست (6) نقاط،
ـ نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة خمس (5) نقاط.
ـ تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
ــ نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في رتبة تقني رئيس،
ـ نقطة واحدة (1) عن كل سنة لبقية الأقدمية العامة،
ـ العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير النشاط والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ــ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها، وفقا لأحكام الفصل 6.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة تقني رئيس وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون