قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 29 مارس 2024.
يكلف المقدم طبيب منير حقي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 22 مارس 2024.
يكلف المقدم طبيب منير حقي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 22 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون