Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2024.
يعفى السيد ناجح الصغروني، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟