قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 مارس 2024.
يعفى السيد ناجح الصغروني، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
يعفى السيد ناجح الصغروني، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون