قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 مارس 2024.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ قيس الأحمر،
ـ عائدة بن إسماعيل،
ـ كميليا البقلوطي،
ـ عبد الرزاق رمضان،
ـ محمد قاقوش،
ـ صالح بن سالم،
ـ إكرام دربال التركي،
ـ عبد الرزاق بوشليقة،
ـ عدنان محجوب،
ـ نبيل الصابري.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ قيس الأحمر،
ـ عائدة بن إسماعيل،
ـ كميليا البقلوطي،
ـ عبد الرزاق رمضان،
ـ محمد قاقوش،
ـ صالح بن سالم،
ـ إكرام دربال التركي،
ـ عبد الرزاق بوشليقة،
ـ عدنان محجوب،
ـ نبيل الصابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون