Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 مارس 2024.
يسمى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ قيس الأحمر،
ـ عائدة بن إسماعيل،
ـ كميليا البقلوطي،
ـ عبد الرزاق رمضان،
ـ محمد قاقوش،
ـ صالح بن سالم،
ـ إكرام دربال التركي،
ـ عبد الرزاق بوشليقة،
ـ عدنان محجوب،
ـ نبيل الصابري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟