Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية بالأرشيف الوطني بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية بالأرشيف الوطني بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 مارس 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالأرشيف الوطني يوم 17 ماي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها: خطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 17 أفريل 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟