قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 مارس 2024.
يكلف العميد بالحرس الوطني، شمس الدين العدواني، بمهام رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف العميد بالحرس الوطني، شمس الدين العدواني، بمهام رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون