قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 مارس 2024.
يكلف السيد سامي الساكري، المتصرف العام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.
يكلف السيد سامي الساكري، المتصرف العام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون