قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2024.
ينهى تكليف السيد عماد البجاوي، متصرف رئيس للداخلية، من مهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية بنزرت ابتداء من 21 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيد عماد البجاوي، متصرف رئيس للداخلية، من مهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية بنزرت ابتداء من 21 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون