قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 مارس 2024.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ آمال الشطي
ـ جمال بنرباح،
ـ سالم خير الدين بن حسن،
ـ رفيقة شلوف،
ـ زهرة الذوادي،
ـ عاطف موقو،
ـ وليد معاوي،
ـ طارق العجمي،
ـ معز بن ضياف،
ـ خميسة الغزي،
ـ الشاذلي عبيدي.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ آمال الشطي
ـ جمال بنرباح،
ـ سالم خير الدين بن حسن،
ـ رفيقة شلوف،
ـ زهرة الذوادي،
ـ عاطف موقو،
ـ وليد معاوي،
ـ طارق العجمي،
ـ معز بن ضياف،
ـ خميسة الغزي،
ـ الشاذلي عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون