Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 مارس 2024.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ آمال الشطي
ـ جمال بنرباح،
ـ سالم خير الدين بن حسن،
ـ رفيقة شلوف،
ـ زهرة الذوادي،
ـ عاطف موقو،
ـ وليد معاوي،
ـ طارق العجمي،
ـ معز بن ضياف،
ـ خميسة الغزي،
ـ الشاذلي عبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟