Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية الآتي ذكرهم ابتداء من 5 فيفري 2024، في رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي:
ـ شاكر الراجحي (المجلس الجهوي لولاية باجة)،
ـ لمياء بريكة (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ زهرة الكرائمي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ حنان الجلاصي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ منيرة وهابي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ فاطمة العوني (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ نادرة الفطناسي (المجلس الجهوي لولاية القيروان).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟