قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 مارس 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية الآتي ذكرهم ابتداء من 5 فيفري 2024، في رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي:
ـ شاكر الراجحي (المجلس الجهوي لولاية باجة)،
ـ لمياء بريكة (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ زهرة الكرائمي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ حنان الجلاصي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ منيرة وهابي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ فاطمة العوني (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ نادرة الفطناسي (المجلس الجهوي لولاية القيروان).
يسمى المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية الآتي ذكرهم ابتداء من 5 فيفري 2024، في رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي:
ـ شاكر الراجحي (المجلس الجهوي لولاية باجة)،
ـ لمياء بريكة (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ زهرة الكرائمي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ حنان الجلاصي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ منيرة وهابي (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ فاطمة العوني (المجلس الجهوي لولاية أريانة)،
ـ نادرة الفطناسي (المجلس الجهوي لولاية القيروان).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون