Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 538 مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 538 مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟