قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 538 مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 538 مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس الأقاليم .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون