Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمــر الرئاســـي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضـاء الحكومة،
وعلى الأمــر عــــدد 550 لسنة 2023 المـــؤرخ فـــي 1 أوت 2023 المتعلـــق بتعييـن رئــيس للحكومـة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 19 أكتوبر 2020 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سمير محمدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقــرة الفرعية 2 من الفقرة الأولــى من الفصل الأول مــن الأمــر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخصّ للسيد سمير محمدي، متصرف عام للصحة العمومية، كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 أفريل 2024.
تونس في 25 مارس 2024.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟