Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2024 يتعلق باستقالة معتمد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2024.
تقبل استقالة السيد تقي الدين بوسالمي من مهام معتمد بمعتمدية حي التضامن ولاية أريانة ابتداء من 27 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟