قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2024 يتعلق باستقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2024.
تقبل استقالة السيد تقي الدين بوسالمي من مهام معتمد بمعتمدية حي التضامن ولاية أريانة ابتداء من 27 جانفي 2024.
تقبل استقالة السيد تقي الدين بوسالمي من مهام معتمد بمعتمدية حي التضامن ولاية أريانة ابتداء من 27 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون