Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 مارس 2024.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسّلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 1 مارس 2024.
ـ سميرة خلفة
ـ علياء لوريمي
ـ سميرة بن مبروك
ـ محمد علي النفزي
ـ وداد القفصي حرم قايد أحمد
ـ نجيب بوقطّاية
ـ نورهان الجموسي حرم بن حميدة
ـ عمارة الصحراوي
ـ سالمه صهباني حرم معاوي
ـ سناء بن الحاج علي حرم القاني
ـ صلاح معاوي
ـ عائدة الذيب
ـ مليكة الطبوبي
ـ زياد جاء بالله
ـ شيراز قعلول
ـ ليلى الشاوش
ـ روضة بوكمشة
ـ علاء الطرابلسي
ـ ريم المناعي
ـ عماد الزعيش
ـ نرجس بالطيفة الحشايشي
ـ محسن القاهري
ـ سميرة غديرة
ـ رياض النمصية
ـ رفيقة محيمدي
ـ نوفل المرابط
ـ وليد الجلاصي
ـ الحسين الذوادي
ـ منيرة المدوري حرم شعيبي
ـ وجيه القرامي
ـ محمد الرضواني
ـ نبيلة فطناسي
ـ سناء خليفة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟