قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع واعتمادات التعهد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع واعتمادات التعهد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ توزع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2023 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الاخرى، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل ، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما تم تنقيحه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ توزع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2023 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الاخرى، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ توزع الاعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل ، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون