قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 مارس 2024.
تكلف السيدة فتحية الغمام، متصرف مستشار، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة فتحية الغمام، متصرف مستشار، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 539 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون