أمر عدد 172 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 172 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024.
يمنح السيد سليم معمر، مهندس رئيس درجة أولى، بالشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أفريل 2024.
يمنح السيد سليم معمر، مهندس رئيس درجة أولى، بالشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون