Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 174 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 174 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024.
يمنح السيد لطفي حمادي، مهندس عام بشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟