أمر عدد 174 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 174 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024.
يمنح السيد لطفي حمادي، مهندس عام بشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة مارس 2024.
يمنح السيد لطفي حمادي، مهندس عام بشركة فسفاط قفصة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون