قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2024.
ينهى تكليف السيد لطفي مرابط بمهام معتمد أول بولاية قابس ابتداء من 20 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيد لطفي مرابط بمهام معتمد أول بولاية قابس ابتداء من 20 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون