قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 مارس 2024.
يكلف السيد الأسعد الريابي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة أعمال هياكل التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد الأسعد الريابي، متصرف مستشار، بوظائف رئيس مصلحة متابعة أعمال هياكل التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون