قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 مارس 2024 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 14 مارس 2024.
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخطـط وظـيفـيّـة بــوحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لتنفيـذ الـمخـطّط الـمديـري لقنـال العروسيّـة (الـمرحلـة الأولـى)، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الإمتيـازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
مديـر
إدارة مركزيّـة رئـيـس الـمشـروع مـهنـدس رئيـس سـميـر عـيّـادي
كاهيـة مديـر
إدارة مركزيّـة كـاهيـة مديـر مكـلّـف بـمتـابـعـة الـدّراسـات ومـتابعـة أشغـال الـتّهيئـة الـمائيّـة نـعيمـة بـن علـي حـرم بـنعلـي
كـاهيـة مديـر مكـلّـف بـمتـابـعـة الإجـراءات الـمـصاحـبـة مهنـدس أوّل فـتـحـي الـغـول
رئــيس مـصلـحـة
إدارة مركزيّـة رئـيس مـصلـحة مكـلّـف بـمتـابـعـة الدّراسـات وتـنفيـذ أشغـال تـعصيـر الـمناطـق السّقويّـة تـقـنـي رئـيـس خـالـد الـمـؤدّب
رئـيس مـصلـحة مكـلّـف بـمتـابـعـة الدّراسـات وتـنفيـذ أشغـال مـنشـآت الـهندسـة الـمدنيّـة مـروان بـن عويضـة
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخطـط وظـيفـيّـة بــوحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لتنفيـذ الـمخـطّط الـمديـري لقنـال العروسيّـة (الـمرحلـة الأولـى)، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الإمتيـازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
مديـر
إدارة مركزيّـة رئـيـس الـمشـروع مـهنـدس رئيـس سـميـر عـيّـادي
كاهيـة مديـر
إدارة مركزيّـة كـاهيـة مديـر مكـلّـف بـمتـابـعـة الـدّراسـات ومـتابعـة أشغـال الـتّهيئـة الـمائيّـة نـعيمـة بـن علـي حـرم بـنعلـي
كـاهيـة مديـر مكـلّـف بـمتـابـعـة الإجـراءات الـمـصاحـبـة مهنـدس أوّل فـتـحـي الـغـول
رئــيس مـصلـحـة
إدارة مركزيّـة رئـيس مـصلـحة مكـلّـف بـمتـابـعـة الدّراسـات وتـنفيـذ أشغـال تـعصيـر الـمناطـق السّقويّـة تـقـنـي رئـيـس خـالـد الـمـؤدّب
رئـيس مـصلـحة مكـلّـف بـمتـابـعـة الدّراسـات وتـنفيـذ أشغـال مـنشـآت الـهندسـة الـمدنيّـة مـروان بـن عويضـة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون