قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2024.
تسمى السيدة دليلة غليلة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
تسمى السيدة دليلة غليلة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون