Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 171 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 171 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024.
يبقى السيد رياض الصيد، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الديبلوماسية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، ابتداء من 1 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟