أمر عدد 171 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 171 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024.
يبقى السيد رياض الصيد، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الديبلوماسية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، ابتداء من 1 ماي 2024.
يبقى السيد رياض الصيد، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الديبلوماسية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، ابتداء من 1 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون