Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية بعنوان سنة 2023.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـــــدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتــــــعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 أفريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 22 ماي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعمائة وثلاثين (430) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أفريل 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟