Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية بعنوان سنة 2024.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـــــدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتــعلق بضبط أحكام خاصة لتـحديد السن القـــــصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ 2،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
قــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 22 ماي 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للالتحاق بمرحلة تكوين مسيرين في الرياضة بالمركز الوطني للتكوين والرسكلة لإطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشرين (20) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أفريل 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟