قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 مارس 2024.
تكلف السيدة هدير المشرقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المنشآت الخاصة بإدارة الدراسات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة هدير المشرقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المنشآت الخاصة بإدارة الدراسات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون