قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فاطمة الناشي حرم غانمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون المالية والصفقات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فاطمة الناشي حرم غانمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون المالية والصفقات بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون