أمر عدد 175 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 175 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024.
تمنح السيدة كريستين لخضر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021 على سبيل التسوية.
تمنح السيدة كريستين لخضر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021 على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون