قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 14 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 14 مارس 2024.
يسمى السيد سليم بن سالم عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيدة ريم القرناوي.
يسمى السيد سليم بن سالم عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيدة ريم القرناوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون