Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 14 مارس 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 14 مارس 2024.
يسمى السيد سليم بن سالم عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيدة ريم القرناوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟