Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 فيفري 2023 يتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بن عروس 1 وبن عروس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 فيفري 2023 يتعلق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بن عروس 1 وبن عروس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرّخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 29 أفريل 2003.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بن عروس 1 وبن عروس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية ومكاتب مراقبة الأداءات الرّاجعة لهما بالنظر طبقا للبيانات التالية:

المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الاختصاص الترابي مكاتب مراقبة الأداءات
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 1 معتمدية بن عروس، معتمدية فوشانة، معتمدية المحمدية، معتمدية المروج، معتمدية مرناق، معتمدية المدينة الجديدة ـ مكتب مراقبة الأداءات بن عروس،
ـ مكتب مراقبة الأداءات مرناق،
ـ مكتب مراقبة الأداءات فوشانة،
ـ مكتب مراقبة الأداءات الياسمينات،
ـ مكتب مراقبة الأداءات المروج
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 2 معتمدية حمام الأنف، معتمدية رادس، معتمدية مقرين، معتمدية بومهل البساتين، معتمدية الزهراء، معتمدية حمام الشط ـ مكتب مراقبة الأداءات حمام الأنف،
ـ مكتب مراقبة الأداءات بومهل،
ـ مكتب مراقبة الأداءات رادس،
ـ مكتب مراقبة الأداءات حمام الشط،
ـ مكتب مراقبة الأداءات مقرين.

الفصل 2 ـ تتولى مكاتب مراقبة الأداءات التي ترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 1 ومكاتب مراقبة الأداءات التي ترجع بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 2 كل في حدود اختصاصه الترابي مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة التي تم في شأنها قبل تاريخ 1 مارس 2023 القيام بإحدى الإجراءات التالية:
- التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- الإعلام بالمراجعة المعمقة أو المحدودة،
الفصل 3 ـ تتولى خلية المراجعة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 1 مواصلة التعهد بملفات المراقبة والمراجعة المتعلقة بالمطالبين بالأداء الذين أصبحوا راجعين بالنظر إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 2 والتي قامت في شأنها خلية المراجعة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بن عروس 1 قبل تاريخ 1 مارس 2023 بإحدى الإجراءات التالية:
- التنابيه المنصوص عليها بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
- طلب التوضيحات والإرشادات والمبررات المنصوص عليه بالفصل 37 من نفس المجلة،
- الإعلام بالمراجعة المعمقة أو المحدودة،
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 1 مارس 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟