قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيدة سعيدة بن ميلاد، حافظ عام مكتبات
أو توثيق، من مهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بنزرت بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
ينهى تكليف السيدة سعيدة بن ميلاد، حافظ عام مكتبات
أو توثيق، من مهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بنزرت بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون