قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 فيفري 2023.
يكلف السيد نجيب حمزة الصفاقسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية نابل.
يكلف السيد نجيب حمزة الصفاقسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون