قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023.
يكلف السيد عمار القزي، مهندس عام، بمهام مدير الشؤون الفنية ببلدية الجم.
يكلف السيد عمار القزي، مهندس عام، بمهام مدير الشؤون الفنية ببلدية الجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون