قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023.
يكلف السيد عماد الحربي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية أكودة.
يكلف السيد عماد الحربي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية أكودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون