قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 مارس 2023.
ينهى تكليف السيدة انتصار عطية اللّه، وزير مفوض، بمهام مدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 13 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيدة انتصار عطية اللّه، وزير مفوض، بمهام مدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بالإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 13 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون