Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مـؤرّخ فـي 20 فيفري 2023 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مـؤرّخ فـي 20 فيفري 2023 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـــرة التجهيز والإسكان،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلـى الأمـر عـدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 25 جانفي 2023 المتعلق بتكليف السيد لطفي الجلاصي، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 1 فيفري 2023.
قــرّرت مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد لطفي الجلاصي، متصرف رئيس للتربية، مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة التجهيز والإسكان جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 1 فيفري 2023.
تونس في 20 فيفري 2023.
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟