ﺔﻤﻴﻘﻣ ﻊﻓﺩ ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻁﺎﺸﻧ ﺔﺳﺭﺎﻤﻣ "PAYVAGO" ﺔﻛﺮﺸﻟ ﺺﻴﺧﺮﺘﻟﺍ ﺢﻨﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2023 ﻱﺮﻔﻴﻓ 2 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 51 ﺩﺪﻋ ﺺﻴﺧﺍﺮﺘﻟﺍ ﺔﻨﺠﻟ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
التراخيص
قرار التراخيص عدد 51 المؤرخ في 2 فيفري 2023
يتعلق بمنح الترخيص لشركة "PAYVAGO" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة
إن التراخيص،
بعد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 10 و20 و24 و25 و27 و30 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة التراخيص مثلما تم تنقيحه بالقرار عدد 33 لسنة 2021 المؤرخ في 1 أفريل 2021،
وعلى قرار التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص مثلما تم إتمامه بالقرار عدد 20 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019،
وعلى قرار التراخيص عدد 41 المؤرخ في 24 نوفمبر 2021 المتعلق بمنح الترخيص المبدئي لشركة مجموعة بولينا القابضة لإحداث مؤسسة دفع مقيمة،
وعلى كتابة التراخيص حول مطلب شركة "PAYVAGO" الوارد على مصالح البنك المركزي التونسي بتاريخ 5 سبتمبر 2022 المتعلق بطلب الحصول على الترخيص النهائي على معنى الفصل 30 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى إثر مداولاتها بتاريخ 2 فيفري 2023.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح الترخيص لشركة "PAYVAGO" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة على معنى الفصل 20 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "PAYVAGO" استعمال هذا الترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام به.
رئيس التراخيص
مروان العبّاسي
قرار التراخيص عدد 51 المؤرخ في 2 فيفري 2023
يتعلق بمنح الترخيص لشركة "PAYVAGO" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة
إن التراخيص،
بعد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 10 و20 و24 و25 و27 و30 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة التراخيص مثلما تم تنقيحه بالقرار عدد 33 لسنة 2021 المؤرخ في 1 أفريل 2021،
وعلى قرار التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص مثلما تم إتمامه بالقرار عدد 20 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019،
وعلى قرار التراخيص عدد 41 المؤرخ في 24 نوفمبر 2021 المتعلق بمنح الترخيص المبدئي لشركة مجموعة بولينا القابضة لإحداث مؤسسة دفع مقيمة،
وعلى كتابة التراخيص حول مطلب شركة "PAYVAGO" الوارد على مصالح البنك المركزي التونسي بتاريخ 5 سبتمبر 2022 المتعلق بطلب الحصول على الترخيص النهائي على معنى الفصل 30 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى إثر مداولاتها بتاريخ 2 فيفري 2023.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح الترخيص لشركة "PAYVAGO" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة على معنى الفصل 20 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "PAYVAGO" استعمال هذا الترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام به.
رئيس التراخيص
مروان العبّاسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون