قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 مارس 2023.
يسمى السيد طارق قمودي، عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد عبد الرؤوف المؤدب.
يسمى السيد طارق قمودي، عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن السيد عبد الرؤوف المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون