Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023.
يسمى السيد غالب القلالي عضوا ممثلا لولاية قابس بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيدة لبنى عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟