قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023.
يسمّى السيد عبد الباسط النفطي عضوا ممثلا لوزارة السياحة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد محمد الصايم.
يسمّى السيد عبد الباسط النفطي عضوا ممثلا لوزارة السياحة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد محمد الصايم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون