قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023.
تكلف السيدة لمياء منصور، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأجور ببلدية باردو.
تكلف السيدة لمياء منصور، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأجور ببلدية باردو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون