قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 فيفري 2023.
يكلف السيد أحمد المظفر، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والمنشآت الرياضية وصيانة الشبكات ببلدية المرسى.
يكلف السيد أحمد المظفر، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والمنشآت الرياضية وصيانة الشبكات ببلدية المرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون