قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023.
يسمّى السيد سامي العايدي عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد كريم الشميلي.
يسمّى السيد سامي العايدي عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد كريم الشميلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون