Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 3 مارس 2023.
يجدد تكليف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـامّ رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:

الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 محمد لمين مقديش أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الرئة "ابن النفيس" مستشفى "عبد الرحمان مامي" بأريانة من 22-01-2023 إلى غاية 01-03-2023
2 سعيدة بن بشر أستاذ استشفائي جامعي في الطب العيادات الخارجية والطب الاستعجالي في الاختصاصات الطبية مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس من 22-01-2023 إلى غاية 01-03-2023
3 ليلى طريطر حرم الماطري أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب العيون "ب" معهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس من 20-11-2022 إلى غاية 01-03-2023
4 كمال بوسلامة أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الباطني مستشفى "المنجي سليم" بالمرسى من 03-01-2023 إلى غاية 01-03-2023
5 عبد المجيد محفوظ أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب الأطفال وطب الاستعجالي والإنعاش للأطفال مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس من 25-01-2023 إلى غاية 01-03-2023
6 شكري المهيري أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الأعصاب مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس من 22-04-2020
إلى غاية 01-10-2023
7 جمال داود أستاذ استشفائي جامعي في الطب علاج الأورام بالأشعة مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس من 30-12-2022
إلى غاية 01-02-2026
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟