قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 3 مارس 2023.
يسمّى السيد محسن القاهري عضوا ممثلا لولاية جندوبة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد الهادي الحمداوي.
يسمّى السيد محسن القاهري عضوا ممثلا لولاية جندوبة بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد الهادي الحمداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون